responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 50

يُرٰاؤُنَ النّٰاسَ، وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، إلى غير ذلك من الأخبار و الروايات، و النهى في العبادة مستلزم للفساد.

و فيه: أنّا لا نسلّم أنّه من قبيل النهي في العبادة، إذ يجوز أن يكون قصد مراءاة الناس حراماً، لا أن يكون العبادة بذلك القصد حراماً، و لو سلّم فلا نسلّم أنّ النهي في العبادة مستلزم للفساد، و ما ذكروه في بيانه مدخول، و ليس هيهنا موضعه.

و أنت خبير بأنّ هذا الوجه على تقدير تمامه لا يدل على تمام مدّعاهم بل على بعضه، كما سبق نظيره.

و يرد أيضاً على الوجوه الثلاثة جميعاً [3]: منع في خصوص ما نحن فيه، و هو منع أنّ الوضوء عبادة، لِمَ لا يجوز أن يكون من قبيل إزالة النجاسات؟

الرابع: قوله (عليه السلام):

إنّما لامرءٍ ما نوى

، و من لم يقصد القربة بالمعنى المذكور لم يقصد الامتثال، و لا حصول الثواب، و لا سقوط العقاب، فلم يكن له شيء منها، فلا يكون عبادته صحيحة.

و فيه ما ذكر مراراً من الإجمال الحاصل فيه، و عدم ظهور المراد منه بحيث يصلح للاحتجاج، و كان المراد منه عدم حصول الأجر و الثواب بدون أن يكون القصد إلى مرضات اللّٰه تعالى، فلا يتم المطلب.

هذا ما يقال في هذا المقام، و قد عرفت عدم تماميّة شيء منها، لكنّ الشهرة العظيمة [4] بين الأصحاب، و تتبع الآيات و الروايات الواردة في هذا الباب ممّا


[3] في نسخة «ألف»: معاً. و في نسخة «ج»: معاً، و عليها علامة نسخة بدل.

[4] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست