يُرٰاؤُنَ النّٰاسَ، وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، إلى غير ذلك من الأخبار و الروايات، و النهى في العبادة مستلزم للفساد.
و فيه: أنّا لا نسلّم أنّه من قبيل النهي في العبادة، إذ يجوز أن يكون قصد مراءاة الناس حراماً، لا أن يكون العبادة بذلك القصد حراماً، و لو سلّم فلا نسلّم أنّ النهي في العبادة مستلزم للفساد، و ما ذكروه في بيانه مدخول، و ليس هيهنا موضعه.
و أنت خبير بأنّ هذا الوجه على تقدير تمامه لا يدل على تمام مدّعاهم بل على بعضه، كما سبق نظيره.
و يرد أيضاً على الوجوه الثلاثة جميعاً [3]: منع في خصوص ما نحن فيه، و هو منع أنّ الوضوء عبادة، لِمَ لا يجوز أن يكون من قبيل إزالة النجاسات؟
الرابع: قوله (عليه السلام):
إنّما لامرءٍ ما نوى
، و من لم يقصد القربة بالمعنى المذكور لم يقصد الامتثال، و لا حصول الثواب، و لا سقوط العقاب، فلم يكن له شيء منها، فلا يكون عبادته صحيحة.
و فيه ما ذكر مراراً من الإجمال الحاصل فيه، و عدم ظهور المراد منه بحيث يصلح للاحتجاج، و كان المراد منه عدم حصول الأجر و الثواب بدون أن يكون القصد إلى مرضات اللّٰه تعالى، فلا يتم المطلب.
هذا ما يقال في هذا المقام، و قد عرفت عدم تماميّة شيء منها، لكنّ الشهرة العظيمة [4] بين الأصحاب، و تتبع الآيات و الروايات الواردة في هذا الباب ممّا
[3] في نسخة «ألف»: معاً. و في نسخة «ج»: معاً، و عليها علامة نسخة بدل.