و الحاصل أن المسألة لا تخلو من إشكال، إذ لا ظن يعتد به بظهور خبر الارتماس دفعة واحدة في وجوب غسل جميع الأعضاء دفعة حتى الجزء الصغير جدا، و كذا لا ظن بشمول هذين الخبرين للارتماس أيضا، لكن لما كان غاية الأمر الشك في الحكم فلا يبعد الاكتفاء بالقدر المتيقن و هو غسل اللمعة فقط- كما مر غير مرة- لكن الاحتياط في الإعادة و التفصيل الذي ذكره الشارح المحقق (رحمه الله) نظر إلى أنه مع عدم الفصل الكثير تصدق عليه الوحدة العرفية، فيكون غلسها فقط مجزيا، و مع وجوده لا تصدق، فلا يكون مجزيا، و أنت خبير بأنه إنما يصح لو لم يخرج المغتسل من الماء و يكون تحته، و أما إذا خرج فلا، لأنه إما أن يسلم دلالة الخبر على وجوب غسل جميع الأعضاء في الارتماسة الواحدة، أو لا، فإن لم يسلم فلا فرق في الإجزاء بين الصورتين، و إن سلم فلا يخفى أنه عند الخروج و إن لم يقع فصل كثير لم يصدق على غسل اللمعة أنه وقع في الارتماسة الواحدة، و لو سلم فإنما يسلم إذا أرمسها أيضا في الماء، و أما إذا مسحها أو صب الماء عليها كما يفهم من إطلاق كلامه جوازهما أيضا فلا، فتدبر. و أما الاحتمال الأخير فكأن بناء على أن الارتماس يترتب حكما كما سبق في بيان فائدة تلك المسألة، و قد عرفت ضعف المبنى.