و لو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى الحدث المتخلل، إما أن يكون أصغر، أو أكبر، فإن كان أصغر، فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال، فالشيخ في النهاية و ظاهر المبسوط على إعادة الغسل، و نقل الصدوق أيضا في الفقيه عن أبيه، و به قال العلامة في جملة من كتبه، و الشهيد الثاني من المتأخرين، و ذهب ابن البراج إلى أنه يتم الغسل و لا وضوء عليه و اختاره ابن إدريس، و من المتأخرين المحقق الثاني- (رحمه الله)- و حكم السيد المرتضى (رحمه الله) بالإتمام و الوضوء و اختاره المحقق (رحمه الله) في المعتبر، و من المتأخرين الفاضل الأردبيلي، و صاحب المدارك رحمهما الله، و خير المذاهب أوسطها.
احتج العلامة في المختلف على وجوب الإعادة بقوله: لنا أن الحدث الأصغر ناقض للطهارة لكمالها فلأبعاضها أولى و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل لأنه جنب لم يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه، و لا أثر للحدث الأصغر مع الأكبر. انتهى.
و فيه من الخلل ما لا يخفى لأن الحدث الأصغر لو كان ناقضا للغسل بعد كماله لكان موجبا له هذا خلف و أيضا فرق بين بعد إكمال الغسل و قبله لأن بعده قد ارتفع الحدث الأكبر فيؤثر الحدث الأصغر،