مع غسل تلك اللمعة لأن الترتيب سقط في حقه و قد غسل أكثر بدنه فأجزأه لقول أبي عبد الله (عليه السلام)
فما جرى عليه الماء، فقد أجزأه
انتهى. و لا يخفى أن سقوط الترتيب في حقه لا دخل له في عدم وجوب الإعادة لأن الكلام في أن الواجب غسل جميع الأعضاء دفعة واحدة و لم يتحقق، و ما ذكره أيضا من غسل أكثر البدن لا وجه له، و يمكن أن يقال أن مراده من سقوط الترتيب في حقه دفع الاحتمال الأخير، و مما ذكره من غسل أكثر البدن غسل ما يصدق معه عرفا أنه ارتمس ارتماسة واحدة- كما سبق- و أما ما ذكره من قوله (عليه السلام)، فلا دلالة له لأنه في سياق الترتيب، و قس عليه نظيريه المنقولين آنفا، و الأولى الاستدلال عليه بثاني الخبرين المذكورين و خبر هارون بن حمزة الغنوي، و خبر إسحاق بن عمار، و خبر زرارة المتقدمة في بحث الغسل بصاع، و قد يناقش فيها أيضا بجواز حملها على المرتب لتعارف الترتيب و شيوعه في عهدهم (عليهم السلام).