responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 508

مع غسل تلك اللمعة لأن الترتيب سقط في حقه و قد غسل أكثر بدنه فأجزأه لقول أبي عبد الله (عليه السلام)

فما جرى عليه الماء، فقد أجزأه

انتهى. و لا يخفى أن سقوط الترتيب في حقه لا دخل له في عدم وجوب الإعادة لأن الكلام في أن الواجب غسل جميع الأعضاء دفعة واحدة و لم يتحقق، و ما ذكره أيضا من غسل أكثر البدن لا وجه له، و يمكن أن يقال أن مراده من سقوط الترتيب في حقه دفع الاحتمال الأخير، و مما ذكره من غسل أكثر البدن غسل ما يصدق معه عرفا أنه ارتمس ارتماسة واحدة- كما سبق- و أما ما ذكره من قوله (عليه السلام)، فلا دلالة له لأنه في سياق الترتيب، و قس عليه نظيريه المنقولين آنفا، و الأولى الاستدلال عليه بثاني الخبرين المذكورين و خبر هارون بن حمزة الغنوي، و خبر إسحاق بن عمار، و خبر زرارة المتقدمة في بحث الغسل بصاع، و قد يناقش فيها أيضا بجواز حملها على المرتب لتعارف الترتيب و شيوعه في عهدهم (عليهم السلام).

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست