responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 507

و ما في رواية زرارة أيضا المتقدمة في بحث الارتماس من قوله (عليه السلام)

و كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته

، لكن الأولى مراعاة الاحتياط و غسل ما بعدها أيضا، إذ لم نعرف لأحد القول بخلافه. ثم إنهم ذكروا أن وجوب غسل ما بعدها إنما يكون إذا لم يكن في الجانب الأيسر، إذ لو كان فيه لكفى غسلها فقط لأن الترتيب إنما يكون بين الأعضاء الثلاثة لا في نفس الأعضاء أيضا، و ما ذكروه جيد مطابق لما تقتضيه الأدلة، و الله أعلم.

و أما الحكم الثاني، فقد احتمل العلامة (رحمه الله) في القواعد احتمالين آخرين غيره في هذه المسألة: أحدهما الاكتفاء بغسل اللمعة فقط، و ثانيهما غسلها و غسل ما بعدها كالمرتب و جعل أقوى الاحتمالات غسل اللمعة فقط، و أضعفها ما ذكره المصنف، و قد فصل شارحه المحقق بطول الزمان و عدمه و جعل الأصح الإعادة معه و الاكتفاء بغسل اللمعة فقط مع عدمه و حكم بعدم اتجاه الاحتمال الأخير.

حجة الاحتمال الأول: أن المأخوذ عليه الارتماس دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة لما في الخبر فمع عدم الوصول إلى الجميع في تلك الدفعة لا يكون مجزيا، و قد يمنع دلالة الخبر على وجوب وصول الماء إلى جميع الأعضاء دفعة واحدة، بل غاية ما يدل عليه وجوب ارتماسة واحدة، و الظاهر أنه إذا ارتمس أحد في الماء و لم يصل الماء إلى بعض يسير من أعضائه يصدق عليه في العرف أنه ارتمس ارتماسة واحدة، خصوصا إذا كان ذلك البعض تحت الماء و لم يصل إليه لمانع، و احتج في المنتهي على الاحتمال الثاني بقوله و يمكن أن يقال بالاجتزاء

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست