responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 506

و ما رواه التهذيب في أواخر باب صفة الوضوء في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أثناء حديث قال قال حماد قال حريز قال زرارة، قلت له

رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك و كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه، و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك و قد دخل في صلاته، فليمض في صلاته، و لا شيء عليه، و إذا استيقن رجع فأعاد عليه الماء، و إن رآه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان، و إن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء، فليمض في صلاته

، و اعلم أن ظاهر هذين الخبرين الاكتفاء بالمسح المطلق- كما أشرنا إليه سابقا- فعلى تقدير ثبوت وجوب الجريان إنما يحمل على المسح الذي يحصل معه الجريان، و يستفاد أيضا من الأخير بل ظاهر الأول أيضا الاكتفاء ببلة الأعضاء و لا حاجة إلى ماء جديد، و الظاهر أنه إجماع منا- كما يشعر به عبارة المنتهي- و الأصل أيضا يعضده، و أما الثالث، فقد استدل عليه بوجوب الترتيب، و أنت خبير بأن إثبات وجوب الترتيب بحيث يشمل هذه الصورة من الروايات المتقدمة في بحث الترتيب مشكل جدا، مع أن ظاهر الخبر الثاني الاكتفاء بمسح ما بقي، و لا تخلو الروايات الأخر أيضا من نوع تأييد له مثل ما في رواية محمد بن مسلم المتقدمة في بحث الترتيب من قوله (عليه السلام)

فما جرى عليه الماء فقد طهره

، و ما في رواية زرارة المتقدمة في هذا البحث أيضا من قوله (عليه السلام)

فما جرى عليه الماء فقد أجزأه

،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست