responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 504

و قد روى أيضا في زيادات باب الأغسال، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال

سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية، أو مستنقعا، فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها، يغتسل منه، و يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة، و لا مدا للوضوء، و هو متفرق، كيف يصنع؟ قال: إذا كان كفه نظيفة، فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة و لينضحه خلفه و عن أمامه و عن يمينه و عن يساره، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى

، هذا و قد ذهب المفيد إلى جواز المسح عند الضرورة و قد نقلنا كلامه في بحث جواز كون غسل الوضوء كالدهن مع الجريان و تكلمنا عليه، فليراجع إليه، و ظاهر ابن الجنيد العمل لمضمون هذه الرواية، و بالجملة الظاهر جواز المسح على الأعضاء لو لم يكن إجماع على خلافه، خصوصا إذا صب الماء على الرأس و الجانبين، و خصوصا مع الضرورة، لكن الأولى أن لا يكتفي عند التوسع بمسح أي عضو كان و إن كان قليلا و عند الضرورة كعوز الماء أو البرد أو نحوه الاحتياط أن يؤتى بالغسل على ما تيسر ثم يضم إليه التيمم

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست