responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 501

قال المصنف في الذكرى و الشيخ و جماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد، و الظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه. انتهى. و لا يخفى أنه مع هذا التقييد أيضا محل كلام لعدم دليل على استحباب ما زاد بل ظاهر الروايات السابقة عدم استحبابه، سيما مرسلة الفقيه عن رسول الله (عليه السلام) المنقولة في بحث استحباب الوضوء بمد اللهم إلا أن يكون إجماع عليه، و بما نقلنا عن عبارات الشيخ في كتبه ظهر أن ما نسب إليه في الذكرى خلاف الواقع إلا أن يكون في غير هذه الكتب من تصانيفه.

ثم إنه استفيد من بعض الروايات السابقة أن استحباب الصاع إنما يكون عند الانفراد، و أما مع الاشتراك فيكفي أقل منه، و يدل عليه أيضا ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة، و الكافي في باب مقدار الماء في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال

سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته، و يغتسلان جميعا من إناء واحد

، و استفيد أيضا ظاهرا أن ماء غسل الفرج محسوب من الصاع و قد ألحق به ماء غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق أيضا، و ليس ببعيد هذا، و الكلام في تحقيق الصاع سيجيء إن شاء الله تعالى في الزكاة.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست