و أما استحباب الغسل بصاع، فهو أيضا إجماع منا، و يدل عليه روايات كثيرة: منها، هذه الرواية.
منها: ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
كان رسول الله صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع، و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مد.
و منها: الروايات المذكورة في بحث استحباب الوضوء بمد.
ثم اعلم أن المفيد في المقنعة قال: و الغسل بصاع من الماء و قدره تسعة أرطال بالبغدادي و ذلك إسباغ، و دون ذلك مجزي في الطهارة.
و قال الشيخ في المبسوط: و الإسباغ بتسعة أرطال، و في النهاية: و الإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء، و في الخلاف: الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة و ليس له قدر لا يجوز أقل منه إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمد. و هذه العبارة حسنة مطابقة للروايات لا غبار عليها، لكن بعض آخر كالعلامة و المحقق غيراها، قال المحقق في المعتبر: و الغسل بصاع فما زاد لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه، و قال العلامة في المنتهي: الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع،