responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 500

و أما استحباب الغسل بصاع، فهو أيضا إجماع منا، و يدل عليه روايات كثيرة: منها، هذه الرواية.

منها: ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول

كان رسول الله صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع، و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مد.

و منها: الروايات المذكورة في بحث استحباب الوضوء بمد.

ثم اعلم أن المفيد في المقنعة قال: و الغسل بصاع من الماء و قدره تسعة أرطال بالبغدادي و ذلك إسباغ، و دون ذلك مجزي في الطهارة.

و قال الشيخ في المبسوط: و الإسباغ بتسعة أرطال، و في النهاية: و الإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء، و في الخلاف: الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة و ليس له قدر لا يجوز أقل منه إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمد. و هذه العبارة حسنة مطابقة للروايات لا غبار عليها، لكن بعض آخر كالعلامة و المحقق غيراها، قال المحقق في المعتبر: و الغسل بصاع فما زاد لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه، و قال العلامة في المنتهي: الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست