و ما رواه أيضا في هذا الباب و الكافي في الباب المذكور في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال
الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره، فقد أجزأ
، و رواية إسحاق بن عمار المتقدمة في بحث الوضوء عند قول المصنف و يجزي في الغسل مسماه و لو كالدهن، و أما ما رواه التهذيب في زيادات باب الأغسال في الصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا
توضأ رسول الله صلى الله عليه و آله و اغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، قال زرارة: فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها و أنقى فرجه، ثم ضربت فأنقت فرجها، ثم أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاثة أمداد و الذي اغتسلت به مدين و أنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا، و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع
، و روى في الفقيه أيضا أكثر هذه الرواية مرسلا عن الباقر (عليه السلام) في باب مقدار الماء للوضوء و الغسل، فمحمول على الاستحباب، جمعا بين الروايات.