يكون إخلاصه أن لا يكون عبادة لغيره تعالى من الأوثان و غيرها، لا أن يكون لغرض سوى موافقة إرادته، و كلام القاضي محتمل للوجهين معاً.
و أيضاً: يمكن أن يكون الإخلاص ترك الرياء، كما فسّر به في الصحاح و القاموس، و حينئذٍ و إن كان نافعاً في بعض مدّعاهم، لكن لا ينفع في الجميع.
و أمّا ثالثاً: فلأنّه لا نسلم أنّ «القيّمة» بمعنى المستمرة على نهج الثواب، لِمَ لا يجوز أن يكون بمعنى الحقّة و المستقيمة؟ و لا شكّ أنّ كلّ شريعة حقّة مستقيمة، و ذلك لا ينافي طريان النسخ عليها.
و لو سلّم أنّه بذلك المعنى فلا نسلّم أنّ ذلك إشارة إلى حصر الأمر في العبادة حال الإخلاص، لم لا يجوز أن يكون إشارة إلى العبادة حال الإخلاص؟ و كون تلك العبادة ثابتة في شرعنا لا يستلزم أن لا يكون الأمر بالعبادة مطلقة أيضاً وارداً فيه.
هذا، و قد يستنبط اشتراط الإخلاص من قوله تعالى حُنَفٰاءَ، و فيه ضعف.
الثاني: الآيات الواردة بالأمر بالإخلاص المتقدمة في صدر بحث النيّة. و وجوه الإيراد عليها أيضاً ظاهر [4] ممّا ذكرنا سابقاً و آنفاً.
الثالث: أنّ الرياء حرام، للاتفاق كما هو الظاهر-، و لقوله تعالى