و أما استحبابه، فلما فيه من المسارعة، و الاستباق إلى الخير، و حصول الطهارة المطلوبة للشارع، كما يظهر من الكتاب، و السنة، و للتحفظ من طريان المفسد في الغسل، و لفتوى جمع من الأصحاب باستحبابه، قال في الذكرى: و لأن المعلوم من صاحب الشرع و ذريته المعصومين فعل ذلك.
و الغسل بصاع لا خلاف بين علمائنا في عدم وجوب الغسل بصاع، بل يكفي عندهم أقل ما يسمى غسلا، و نسب إلى أبي حنيفة القول بوجوب الصاع، و يدل عليه- مضافا إلى الإجماع- الأصل، و إطلاق الروايات المذكورة في الأبواب السابقة، و يزيده بيانا ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق، عن زرارة، قال
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: أفض على رأسك ثلاث أكف، و عن يمينك و عن يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن
، و ما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بللت يدك
، و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء و الغسل بأدنى تغيير،