responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 495

و ما رواه أيضا في هذا الباب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)

لا يجنب الأنف و الفم لأنهما سائلان

، و أما استحبابها فهو المعروف بين الأصحاب، بل الظاهر أنه إجماع منا، و خلاف ابن عقيل كأنه في الوضوء فقط، و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة المتقدمة في بحث الارتماس و رواية أبي بصير المذكورة في بحث الترتيب.

و أما ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح، عن الحسن بن راشد، قال: قال الفقيه العسكري (عليه السلام)

ليس في الغسل و لا في الوضوء مضمضة و لا استنشاق

، فمحمول على أنهما ليسا من فرائض الغسل و الوضوء جمعا بين الأخبار و كذا الحال في الروايتين المنقولتين آنفا.

و إمرار اليد على الجسد استحباب الإمرار اختيار فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و نسب القول بالوجوب إلى بعض العامة، و يدل أيضا على عدم الوجوب مطلقا- مضافا إلى الإجماع- الأصل، و إطلاق الأوامر الواردة بالغسل، و رواية إسماعيل بن أبي زياد المتقدمة في بحث تحليل ما يمنع وصول الماء، و يؤيده صحيحة إبراهيم بن محمد المذكورة في هذا البحث، و في خصوص الارتماس صحيحة زرارة المذكورة في بحث الارتماس، و أما الاستحباب، فللاستظهار و الاحتياط و للشهرة بل الإجماع أيضا ظاهرا، هذا إذا وصل الماء بدون الإمرار، و أما مع عدم الوصول بدونه فإنما يجب من باب المقدمة.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست