للأصل و الاستصحاب، و الروايات المتقدمة الدالة على المبالاة بالبلل قبل الاستبراء، إنما هي مختصة بالرجل ظاهرا، لكن الاحتياط في الالتفات، و الله أعلم بحقائق أحكامه.
و أما المجنب بالجماع بدون الإنزال، فلا خفاء في عدم وجوب الاستبراء عليه، و أما الاستحباب، فقد قطع المصنف في الذكرى بعدمه، لعدم سببه، ثم قال: هذا مع تيقن عدم الإنزال و لو جوزه أمكن استحباب الاستبراء أخذا بالاحتياط. انتهى. و لا بأس، بل لا يبعد القول به مع التيقن أيضا احتياطا لرواية أحمد بن هلال.
و لو وجد هذا المجنب بللا، فإن علم أنه مني أو غيره، فلا خفاء، و إن اشتبه، فإن كان بعد البول فلا إشكال أيضا، و إن كان قبله ففيه إشكال، من حيث إطلاق الروايات المتقدمة، و من حيث انصرافها إلى المتعارف مع إشعار قوله (عليه السلام) في آخر رواية محمد المتقدمة لأن البول لم يدع شيئا به، و الظاهر عدم الوجوب، للأصل، و الاستصحاب، و عدم الظن بعموم الروايات و شمولها لما نحن فيه، مع ما عرفت من إمكان المناقشة في ظهورها في الوجوب و أيضا الأصحاب ما عملوا بها في هذه الصورة، لكن الاحتياط أيضا في الإعادة، بل مع ضم الوضوء حال عدم البول