فالظاهر وجوب الغسل، و إن كان فإما أن تعلم أنه مني نفسها أو لا، فإن علمت، فالظاهر أيضا الوجوب، و إن لم تعلم، فالظاهر عدم وجوب الغسل، للأصل، و الاستصحاب، و الروايتين، و الرواية الأخرى أيضا في بعض الصور، و خلاف ابن إدريس هاهنا أيضا و الكلام فيه على نحو ما مر و الاحتياط في الإعادة، و إن لم تعلم أنه مني، فلا يخلو أيضا من الوجهين، فعلى الأول، الظاهر عدم الوجوب للوجوه المذكورة و الروايات السابقة المتضمنة لوجوب الإعادة مع عدم البول، مختصة بالرجل- كما عرفت- سوى رواية أحمد بن هلال فإن فيها إطلاقا ظاهرا، لكنها ضعيفة لا تصلح للتعويل و الاحتياط أيضا في الإعادة و تمام الاحتياط في ضم الوضوء، و على الثاني، فالظاهر أيضا أنه مثل سابقه، للأصل و الاستصحاب، و حال الروايات قد عرفت، و أمر الاحتياط و تمامه واضح، و أما حال وجوب الوضوء و عدمه لو بالت و لم تستبرئ منه، فيظهر في المقام الثالث.
و أما الثالث فلا ريب في عدم وجوب الاستبراء عليها بعد البول، و أما الاستحباب فلا بأس به، لما فيه من الاستظهار، و لقول بعض الأصحاب فلو وجدت بللا مشتبها، فإن كان بعد الاستبراء، فالظاهر عدم الالتفات للأصل و الاستصحاب و الإجماع أيضا ظاهرا، و إن كان قبله، فالظاهر أنه أيضا كذلك