و لصحيحة منصور و موثقة سليمان بن خالد المتقدمتين عند شرح قول المصنف و لو خرج المني من المرأة إلى آخره، و تدل رواية عبد الرحمن المذكورة هناك أيضا على خصوص بعض الصور، و قطع ابن إدريس في هذه الصورة أيضا بوجوب الغسل و طرح الخبرين، لعموم الماء من الماء، و فيه ضعف، لمنع شموله ما نحن فيه، سيما بعد ورود الروايات الصحيحة و الموثقة بخروج هذا الفرد، إلا أن يقال أنه ليس في الروايتين التصريح بخروج المني، بل يخرج شيء، و هو أعم من أن يكون منيا أو غيره، فيكون حينئذ بين الروايات عموم من وجه، لكنه بعيد، لإباء التعليل الواقع في الفرق بين الرجل و المرأة في الخبر عنه- كما لا يخفى- مع أن عند العموم من وجه أيضا يثبت مطلوبنا لأن حكمه التوقف و الرجوع إلى أصل البراءة لكن الاحتياط في الإعادة و إن لم يعلم أنه مني، فلا يخلو أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل، أو لا، فإن كان فلا خفاء في عدم وجوب الغسل للأصل و الاستصحاب و الروايتين، و إن لم يكن فالظاهر أيضا عدم الوجوب للأصل و الاستصحاب، و الاحتياط في هاتين الصورتين أيضا في الإعادة، و إن كان قبل الاستبراء، فإما أن تعلم أنه مني أو لا، فإن علمت فلا يخلو أيضا، إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا، فإن لم يكن،