responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 490

أما الأول، فالظاهر أن وجوب الاستبراء منتف رأسا، لعدم دليل عليه، و أما استحبابه فلا بأس به، للاستظهار، و لذهاب بعض الأصحاب إليه، و لإشعار رواية أحمد بن هلال المذكورة، و ما ذكر من أنه لا فائدة فيه، فليس بظاهر، إذ يمكن أن يعصر البول عند خروجه مخرج المني فيخرجه أو يكون القوة الدافعة عند دفعها للبول تدفع بقايا المني، كما يشاهد عن دفع الغائط فإن عند دفعه يدفع البول أيضا غالبا و إن اجتهد في حفظه، مع أن الحال في الرجل أيضا كما في المرأة لأن مخرج منيه غير مخرج بوله إلا أنهما أشد تقاربا من مخرجي المرأة، و احتمال العصر فيه أظهر، على أن هذا الوجه على تقدير تمامه إنما يتأتى في الاستبراء بالبول فقط، ثم إن استبراء المرأة بالاجتهاد إنما يكون بالعرض، كما ذكره القوم.

و أما الثاني، فإما أن يكون وجدان البلل بعد الاستبراء، أو قبله، و على التقديرين إما أن يعلم أنه مني، أو يشتبه، فإن كان بعد الاستبراء و يعلم أنه مني، فلا يخلو إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا، فإن لم يكن في فرجها مني رجل، فالظاهر وجوب الغسل، و إن كان في فرجها مني رجل، فإما أن تعلم أن الخارج مني نفسها أو لا، فعلى الأول، الظاهر أنه أيضا كسابقه في وجوب الغسل، و على الثاني، الظاهر عدم الوجوب، للروايات الدالة على عدم نقض اليقين بالشك،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست