responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 48

بالمأمور بها، فيكون باطلة.

و هذا و إن كان في حقّ أهل الكتاب ظاهراً، لكن قوله تعالى وَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أي المستمرة على نهج الصواب كما في مجمع البيان يدل على ثبوته في حقّنا أيضاً.

و فيه نظر؛ [2] أمّا أولًا: فلأنّ الحصر ممنوع، إذ يجوز أن لا يكون اللام بمعنى الباء، كما في قوله تعالى وَ أُمِرْنٰا لِنُسْلِمَ بل بمعناها الظاهر و هو التعليل، و حينئذٍ يجوز أن يكون أوامر أخرى أيضاً غير الأمر بالعبادة حال الإخلاص، لكن يكون الغرض منها هذه، باعتبار أن يكون لمتعلقاتها دخل في حصول هذا المعنى.

و على تقدير كونها بمعنى الباء أيضاً يمكن أن يقال: ذكر العبادة حال الإخلاص فقط كأنّه من باب الاكتفاء بالأصل و العمدة، كما اختص الصلاة و الزكاة من بين العبادات بالذكر لفضلهما و شرفهما.

و يؤيّده أنّ الظاهر أنّ الأوامر التي في الكتاب كثيراً ما يتعلق بغير العبادة، كما لا يخفى. إلّا أن يقال: إنّ جميع ما أمر عبادة، و لا يخلو عن بعد.

و أمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير تسليم الحصر لا نسلم أنّ إخلاص الدين بمعنى القربة التي مرادهم، إذ يجوز أن يكون الدين بمعنى الملّة و الإسلام كما في القاموس و يكون إخلاصه اختياره خالصاً للّٰه، أو يكون بمعنى العبادة أيضاً، لكن


[2] لم توجد هذه الكلمة في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست