responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 488

و لو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله هذا هو المعروف بين الأصحاب، و نقل ابن إدريس أنه يوجد في الأخبار و الكتب، وجوب إعادة الصلاة التي صلاها قبل رؤية البلل، و قد رده، و نسب العلامة أيضا في المنتهي القول بإعادة الصلاة إلى بعض علمائنا، لكن كلام المنتهي في البلل الذي يعلم أنه مني.

حجة القول بإعادة الصلاة، صحيحة محمد المذكورة في أول البحث السابق، و اعترض عليها بإمكان حملها على الاستحباب، أو على من صلى بعد وجدان البلل، و الأول أولى، و يمكن أن يحتج عليه أيضا برواية أحمد بن هلال المتقدمة لدلالتها ظاهرا على أن الغسل قبل البول لا اعتداد به، لكنها مخصوصة بحال التعمد، و يرد عليها أنها ضعيفة جدا، و قد يتمسك أيضا بأن الغسل الأول فاسد، لخروج المني عن مقره و فيه ضعف، لأن الغسل إنما هو للخروج عن الذكر، لا للخروج عن المقر و لذا لو حبسه لم يجب الغسل إلا بعد خروجه.

و حجة المشهور، أنها صلاة صحيحة بطهارة صحيحة، و الإعادة إنما يحتاج إلى دليل ظاهر، و ليس لما عرفت من عدم ظهور الأدلة، و هذه الحجة قوية، لكن الاحتياط في الإعادة عملا بالصحيحة المذكورة.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست