responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 487

و أما الثاني فالمفيد في المقنعة صرح بعدم وجوب شيء من الوضوء و الغسل حينئذ، و هو الظاهر من كلام الشيخ أيضا و من الشرائع و النافع، و كلام الصدوق ظاهر أيضا في عدم وجوب الغسل، و أما عدم وجوب الوضوء، فلا يعلم حاله من كلامه، و استشكل العلامة (رحمه الله) في النهاية و المنتهي، حجة القول بعدم وجوب الغسل و الوضوء، الروايات المتقدمة الدالة على عدم وجوب شيء لخروج البلل و إنما حملوها على عدم تيسر البول، كما ذكرنا سابقا.

و فيه ضعف، أما أولا، فلعدم صحة الروايات، و أما ثانيا، فلعدم قرينة مخصصة بهذه الصورة، و الأظهر و الأحوط الحكم بوجوب إعادة الغسل، لإطلاق الروايات المعتبرة المتقدمة الدالة على وجوب الإعادة مع عدم البول و إن كان يمكن المناقشة بعدم الظهور في الوجوب و معارضتها بما يدل على أن اليقين لا ينقض إلا باليقين، مع أنه لا إجماع هاهنا أيضا على الحكم، و تمام الاحتياط أن يضم مع الغسل وضوء أيضا، لما ذكرنا آنفا.

و اعلم أنه يفهم ظاهرا من كلام التهذيب و الإستبصار و النهاية أنه يكفي في عدم وجوب إعادة الغسل الاجتهاد في إتيان البول و لا يدل على الاحتياج إلى الاستبراء المتعارف إلا أن يكون المراد بالاجتهاد، الاجتهاد بطريق الاستبراء، نعم كلام المقنعة صريح في الاحتياج إليه.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست