responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 485

، فحملها على الاستحباب أولى من أن يرتكب التخصيص فيها، و في هاتين الروايتين- مع ما عرفت من أنه يمكن أن لا يكون في الاستحباب- خلاف ظاهر، و قس عليه الحال في رواية ابن سنان.

و أما مفهوم الروايات المذكورة، فمع إمكان المناقشة في المفهوم لا ظهور له في الوجوب فالأولى حمله على الاستحباب و إبقاء إطلاق الروايتين بحاله لكن دعوى الإجماع هاهنا أيضا مانع قوي، و الأولى الأخذ بما يقتضيه.

ثم اعلم أن الشيخ (رحمه الله) قال في التهذيب بعد نقل روايتي محمد و معاوية بن ميسرة المتقدمتين: فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنما هو على طريقة الاستحباب لأنه إذا صح بما قدمنا ذكره أن الغسل من الجنابة مجزي عن الوضوء و لم يحدث هاهنا حدث ينقض الوضوء، فينبغي أن لا يجب عليه الطهارة و لا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع، و ليس هاهنا دليل يقطع العذر، و يحتمل أيضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء و إن لم يجب الغسل حسبما تضمنه الخبر. انتهى.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست