responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 484

و أما الثالث، و هو وجدان البلل بعد البول دون الاجتهاد، فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة، و استدل عليه بالروايات المتقدمة الدالة على عدم وجوب إعادة الغسل مع البول و إعادة الوضوء، و بمفهوم رواية حفص، و محمد بن مسلم، و عبد الملك بن عمرو المتقدمة آنفا، و بإطلاق رواية ابن سنان المذكورة، و قد نقل أيضا ابن إدريس، الإجماع عليه. و قد تعارض الروايات بما رواه الكافي في باب الاستبراء من البول في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال، ثم توضأ و قام إلى الصلاة، فوجد بللا، قال: لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل

، و هذه الرواية في الفقيه أيضا في باب ما ينقض الوضوء، و بما رواه التهذيب في باب الأحداث في الصحيح، عن حريز، قال: حدثني زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال

إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي، فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شيء خرج منك بعد الوضوء، فإنه من الحبائل

، و لا يذهب عليك أنه على قانون الجمع الترجيح مع هاتين الروايتين لأنك قد عرفت أن الروايات المتقدمة الدالة على إعادة الوضوء مع البول للمجنب لو حمل على الوجوب لا بد من تخصيصها بما قبل الاستبراء، للإجماع و الروايات

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست