responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 44

به في الصلاة» انتهى.

و لا يذهب عليك أنّ ما ذكره من العلامة (ره) ليس ظاهراً فيما ادعاه، لأنّ كلامه إنّما هو في وضوء الغاسل للتكفين قبل غسل المس، و هو ممّا يجامع الحدث الأكبر، و عدم اشتراط قصد الرفع و الاستباحة فيه ممّا لا ريب فيه، إنّما الكلام فيما عداه.

فإن قلت: إذا كان كلامه في هذا الوضوء، فكيف يصح تردده في الدخول به في الصلاة؟ إذ لا يصح الدخول حينئذٍ قطعاً.

قلت: مراده أنّه يجوز به الدخول في الصلاة بانضمام الغسل، يظهر ما [2] ذكرناه من ملاحظة كلامه في النهاية.

و الحاصل: أنّ الظاهر بناءً على كلمات القوم الدائرة بينهم، و معتقداتهم المشهورة عندهم أن يقولوا بوجوب قصد الاستكمال أو الرفع أو الاستباحة [4] في الوضوء للغايات المذكورة.

و يمكن أيضاً القول بالاكتفاء بقصد الغاية مجملًا، لما مرّ من أنّه يصرف إلى القصد الصحيح، لقضاء العرف، فلو لم يقولوا بأحد هذين القولين، بل إمّا أن يقولوا بعدم وجوب القصد إلى شيء من الأمور الأربعة، أو بتعيين [5] قصد الرفع أو الاستباحة أو غير ذلك فيتوجه عليهم الإيراد بأنّهم نقضوا مقالتهم و خالفوا


[2] في نسخة «ب»: ممّا.

[4] في نسخة «ألف و ب»: و الاستباحة.

[5] في نسخة «ألف و ب»: بتعين.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست