responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 43

أمّا على ما اخترناه من عدم اشتراطهما في الوضوء الواجب للصلاة، فعدم الاشتراط فيما عداه ظاهر بالطريق الأولى، سيّما مع أنّه لم يظهر عندنا ما ذكروه من معنى الحدث و أنّ الغرض من هذه الطهارات إنّما هو رفعه.

و أمّا على مختارهم فالظاهر أنّهم يقولون بالاشتراط أيضاً فيما يكون مشروطاً برفع الحدث، مثل الصلاة المندوبة و الطواف، و إن كان دليلهم على تقدير تمامه إنّما يدل على الاشتراط في الوضوء الواجب للصلاة، إلّا أن يتمسك بما ذكرناه سابقاً.

و أمّا فيما لا يكون مشروطاً فلم نظفر بشيء ظاهر فيه، و إن كان كلام المصنف في الذكرى يشعر أدنى إشعار بالاشتراط.

و ما يمكن أن يتمسك به ما ذكرناه، و لا يخفى أنّه على تقدير تمامه إنّما يدل على وجوب أحد الأمور الثلاثة من الرفع و الاستباحة و الاستكمال، على تقدير أن يكون قصد ما يستلزم الاستكمال الذي يجب قصده كافياً، كما ذكروه في الرفع و الاستباحة في الوضوء الواجب؛ إذ الرفع و الاستباحة مستلزم للاستكمال بزعمهم كما مرّ، و إن لم يكن قصد ما يستلزمه كافياً فإنّما يجب قصد الاستكمال بخصوصه.

و قال المحقق الثاني (ره) في شرح القواعد، في هذا المقام: «و يحتمل الاكتفاء بنيّة الغاية، تمسكاً بعموم قوله (عليه السلام): «إنّما لكلّ امرئٍ ما نوى»، و يظهر من كلام المصنف (ره) في الوضوء للتكفين، فإنّه استحبّه لذلك و تردد في الدخول

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست