responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 42

عليها، فيكون من باب الكون على طهارة، و هي غاية صحيحة» انتهى.

و فيه: أنّه لو أراد أنّ النوم ليس غاية أصلًا، و ليس الوضوء لأجله بل إنّما هو للطهارة في آنٍ قبله فقط ففساده ظاهر، لأنّه خلاف ما في الرواية، و قد ذكرنا وجهاً صحيحاً في معنى غائيّته، فلم يعدل عنه.

و إن أراد أنّه غاية لكن باعتبار الوقوع على الطهارة لا معها كما ذكرنا، فهو مسلّم، لكن هذا لا يستلزم مجازيّة كونه غاية، إذ غاية الوضوء ما يحصل له إباحة أو فضيلة بسبب الطهارة الحاصلة من الوضوء، سواء كانت مع ذلك الشيء أو قبله. و لا استبعاد في إيراث الطهارة المتقدمة فضيلة في ذلك الشيء بعدها، كما يورث الوضوء المتقدم الطهارة بعده.

و لا يخفى عليك أنّه على هذا يجري الاحتمالات الثلاثة المذكورة في قصد النوم أيضاً، مع ما يتعلق بها من الأبحاث. فقس عليها و استيقظ.

و اعلم أنّ ورود الإشكال و الاحتياج إلى دفعه إنّما هو على رأيهم من أنّ الوضوء إنّما هو لرفع الحدث فيما يمكن أن يكون رافعاً، و أمّا على ما ذكرنا من عدم تسليم هذا و أشباهه فالأمر ظاهر، إذ يجوز أن يكون أثر الوضوء أمراً آخر غير رفع الحدث باقياً حال النوم، كما لا يخفى.

و قد بقي في المقام شيء و هو أنّه هل يشترط في صحّة الوضوء المندوب أو الواجب الذي لغير الصلاة نيّة رفع الحدث أو الاستباحة لمشروط بالطهارة، إذا أمكن تحققهما فيه أم لا؟

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست