responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 41

و يمكن أيضاً أن يقال: إنّ كون الوضوء المندوب لهذه الأمور رافعاً للحدث على ما ذكرتم لا يستلزم أن يكون الوضوء الواجب أيضاً بقصد هذه الأمور كذلك؛ فتأمّل.

هذا كلّه على ما اختاروه من وجوب قصد الاستباحة أو ما يستلزمها [1]، و أمّا على ما اخترناه فالأمر ظاهر من الصحّة في جميع الاحتمالات، غاية الأمر أن يكون القصد في الاحتمال الأوّل لغواً، لحصول الاستباحة بدونه، لكنّه لا يضر بالصحّة و هو ظاهر.

هذا، ثمّ إنّهم استشكلوا في أمر صحّة الوضوء للنوم و رفعه للحدث، من حيث إنّه كيف يعقل صحّة الوضوء للحدث؟ فالمحقق في المعتبر صحّحه، و جعل الوضوء بقصده رافعاً للحدث، معلّلًا بأنّه قصد النوم على أفضل أحواله، و هو لا يحصل [3] من دون الطهارة. و ليس مراده أنّ فضيلة النوم أن يكون حال الطهارة على قياس ما عداه، لأنّه ظاهر الفساد، بل إنّ فضيلته أن يكون بعد الطهارة، و هو معنى موجه معقول.

و ذكر المصنف (ره) في الذكرى وجهاً آخر، مثل ما ذكرنا آنفاً في وجه الترجيح، و أورد عليه بما نقلنا، و قد مرّ تفصيل القول فيه، ثمّ قال: «و التحقيق: أنّ جعل النوم غاية مجاز، إذ الغاية هي الطهارة في آنٍ قبل النوم بحيث يقع النوم


[1] في نسخة «ألف و ب»: أو ما يستلزمه.

[3] في نسخة «ألف»: و لا يحصل.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست