responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 40

كاملة، و وقوعها كاملة إنّما يستلزم رفع الحدث على زعمهم، فثبت أنّ الوضوء بقصد هذه الأمور إنّما يرفع الحدث، فثبت ما ادعيناه.

إلّا أن يقال على محاذاة ما ذكره المصنف (ره) في الذكرى: إنّ تعليل فضيلة تلك الأفعال بالطهارة لا يستلزم صحّة الوضوء لها، إذ الموصل إلى حصول الفضيلة وضوء رافع للحدث، فلينو رفعه أو استباحة شيء [2] مشروط به.

و أنت خبير بأنّ هذا إنّما يصح فيما لم يرد الأمر بالوضوء لأجل شيء، بل إنّما ورد أنّ الشيء الفلاني مثلًا كماله بالطهارة، إذ على الثاني: لا يبعد هذا القول، إن لم يجعل تلك العبارة قرينة على أنّ المراد أنّه توضّأ للشيء الفلاني.

و أمّا على الأوّل: فلا، إذ بعد ورود الأمر به لشيء مطلقا بدون تقييد بقصد الرفع أو الاستباحة لا مجال لهذا الاحتمال.

نعم، يمكن أن يقال: إنّه إذا قيل: توضّأ للشيء الفلاني، و كان معلوماً من خارج أنّ إباحة ذلك الشيء لا يحتاج إلى الوضوء، فيستفاد منه أنّ التوضّي إنّما هو لأجل كماله، و يلزم من ذلك بناءً على ما ذكروه في بيان وجوب قصد الاستباحة وجوب قصد الاستكمال أو [3] ما يلزمه بزعمهم من رفع الحدث أو استباحة مشروط بالطهارة، نظير ما قرّروه في الوضوء [4] للصلاة، و لا يكفي قصد ذلك الشيء مجملًا، فاندفع ما ذكر.


[2] لم توجد هذه الكلمة في نسخة «ألف و ب».

[3] في نسخة «ألف»: و.

[4] في هامش نسخة «ألف»: «من أنّ الغرض عرفاً من قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا إلى آخره، كون الوضوء.»

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست