responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 398

منيّاً يعتبره بوجود الشهوة من نفسه،// (158) فإذا وجد وجب عليه الغسل، و إذا لم يجد علم أنّ الخارج منه ليس بمني» انتهى كلامه رفع مقامه، و هذا كلام جيّد مطابق لما يحكم به الوجدان.

و أيّد أيضاً: بأنّ السائل رتّب خروج المنيّ على الملاعبة و التقبيل، مع أنّ الغالب حصول المذي عقيبهما لا المني، فبيّن (عليه السلام) حكم الخارج بقسميه.

و قس عليه أيضاً ما رواه في هذا الباب، عن يحيى بن أبي طلحة، أنّه سأل عبداً صالحاً (عليه السلام)، عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت، عليها غسل أم لا؟

قال

أ ليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت: بلي، قال: عليها غسل

[1]، مع أنّه غير صحيح السند، و أيضاً: الاستدلال به [2] بطريق المفهوم الذي لا يعتد به.

و كذا أيضاً بعض الروايات المتقدمة مثل: رواية إسماعيل بن سعد و معاوية و محمّد بن الفضيل.

هذا، و أمّا إذا اشتبه الخارج و لم يعلم أنّه مني أو لا، فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق في المعتبر و العلامة في المنتهي أنّه يعتبر في حال


[1] في الإستبصار: «أ عليها غسل أم لا؟»

[2] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست