اعلم أنّه إذا تيقّن أنّ الخارج منيّ فيجب عليه الغسل، سواء كان مع الصفات المذكورة من مقارنة الشهوة و غيرها أو لا، و هذا ممّا أجمع عليه أصحابنا.
و نسب إلى أحمد و مالك و أبي حنيفة القول بأنّه لا يجب إلّا إذا كان مع شهوة و دفق.
و يدلُّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع: بعض الروايات المتقدمة المتضمنة لتعليق الغسل على مطلق الإنزال و الماء [1] بدون تقييد.
و لا ينافيه ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها، فيخرج منه المني، فما عليه؟
قال
إذا جاءت الشهوة و دفع، و فتر بخروجه، فعليه الغسل، و إن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس
[2]. لما ذكره الشيخ أيضاً من أنّ: «قوله (عليه السلام): «و إن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس»، معناه: إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر، لأنّ من المستبعد من العادة و الطبائع أن يخرج المنيّ من الإنسان، و لا يجد منه شهوة و لا لذّة.
و إنّما أراد أنّه إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد أنّه منيّ و إن لم يكن في الحقيقة
[1] مثل: صحيحة الحلبي و حسنته، و كذا صحيحة محمد بن إسماعيل.
[2] في مسائل علي بن جعفر: «فيخرج منه الشيء» بدل «فيخرج منه المني»