و كذا: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل، و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟
قال
لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الفرج، فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخلها[1]، و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن.
و أوّله الشيخ (ره) أيضاً بما ذكر في خبر عمر بن يزيد.
و لا يخفى ما فيه، لأنّ التوجيه الأوّل إن أجري فيه لاقتضى أن يكون المرأة إذا أمذت في المنام يجب عليها الغسل، و ليس بصحيح. و أمّا التوجيه الآخر فعدم إجرائه ظاهر.
و كذا: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المرأة تحتلم في المنام، فتهريق الماء الأعظم؟ قال