responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 395

و كذا: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل، و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟

قال

لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الفرج، فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخلها [1]، و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن.

و أوّله الشيخ (ره) أيضاً بما ذكر في خبر عمر بن يزيد.

و لا يخفى ما فيه، لأنّ التوجيه الأوّل إن أجري فيه لاقتضى أن يكون المرأة إذا أمذت في المنام يجب عليها الغسل، و ليس بصحيح. و أمّا التوجيه الآخر فعدم إجرائه ظاهر.

و كذا: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المرأة تحتلم في المنام، فتهريق الماء الأعظم؟ قال

ليس عليها الغسل [4].

و روى مثل ذلك أيضاً بطريق صحيح، عن عمر بن يزيد.


[1] في المصدر: «لم يدخله».

[4] في الوسائل: «ليس عليها غسل».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست