و أوّل الشيخ هذه الرواية بوجه آخر أيضاً، و هو: «أنّه يحتمل أن يكون إنّما أجابه (عليه السلام) على حسب ما ظهر له في الحال منه، و علم أنّه اعتقد أنّها أمنت و لم يكن كذلك، فأجابه (عليه السلام) على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده».
و احتمل العلامة في المنتهي أن يكون المنيّ مجازاً عن المذي، للمصاحبة، و قال فيه أيضاً بعد ما نقل هاتين الروايتين عن عمر بن يزيد: «إنّ اختلاف روايته دالّ على عدم الضبط فيجب اطراحها».
و لا يخفى ما فيه، لأنّه لا اختلاف بين روايتيه أصلًا، و كأنّه ظنّ أنّه واقعة واحدة قد عبّر عنها بهاتين العبارتين المختلفتين، و أنت خبير بأنّه لا دليل على ذلك، لِمَ لا يجوز أن يكونا خبرين متعدّدين؟
و لعلّ منشأ ما ذكره كلام الشيخ في التهذيب، حيث قال بعد نقل الرواية الأولى: «و روى هذا الحديث الحسن بن محبوب، في كتاب المشيخة بلفظ آخر، عن عمر بن يزيد»، ثمّ ذكر الرواية الأخيرة.
و الظاهر أنّ [5] مراد الشيخ أنّه روى هذا الحكم أي عدم وجوب الغسل على المراء و إن أمنت بدون الإدخال، لأنّه الحديث الأوّل بعبارة أخرى.