responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 393

فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، أ فعليها غسل أم لا؟ قال

نعم، إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل [1].

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، إلى غير ذلك من الروايات.

و أمّا ما ورد بخلافها مثل: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، أ عليها غسل؟

فقال

إن أصابها من الماء شيء فلتغسله و ليس عليها شيء، إلّا أن يدخله. قلت: فإن أمنت هي و لم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل

فمطروق [4]، لمعارضة إجماع المسلمين، و الروايات الصحيحة المستفيضة.

و قد أوّله الشيخ بأنّه يمكن أن يكون «أمذت» بدل «أمنت»، فوهم السامع في سماعه، فرواه على ما ظنّ.

و كذا ما رواه أيضاً، عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبثت ثيابي و تطيّبت، فمرّت بي وصيفة ففخّذت لها، فأمذيت أنا و أمنت هي، فدخلني من ذلك ضيّق، فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال

ليس عليك


[1] في الإستبصار: «و أنا متكئ على جنب» و في الوسائل: «قلت له:».

[4] في نسخة «ألف و ب»: فمطروح.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست