و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال
إن أنزلت فعليها الغسل، و إن لم تنزل فليس عليها الغسل.
و هذه الثلاثة في الكافي أيضاً، في الباب المذكور و سابقه.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل قال
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل؟ قال: نعم [3].
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المفخّذ، أ عليه غسل؟ قال
نعم، إذا أنزل.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في سابق الباب المذكور.
و منها: ما رواه أيضاً في الموثق ظاهراً، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول
إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة جامعها الرجل أو لا يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة فإنّ عليها الغسل.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: تلزمني المرأة و الجارية من خلفي و أنا متّك على جنب،
[3] في الإستبصار: «أ عليها غسل».