فمنها: ما رواه التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل؟ قال
تغتسل.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب احتلام الرجل و المرأة.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن أديم بن الحرّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال
و هذا المضمون في الكافي أيضاً، في الباب المذكور مرسلًا.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتّى تنزل؟ قال
إذا// (157) أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال
سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال: نعم.