responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 388

و يفهم من ظاهر كلام المبسوط و النهاية أيضاً أنّه يتطهّر و يبني كالمبطون، فكما يمكن أن يكون حكمه بالتطهير و البناء في المبطون محمولًا على الوجهين، فكذا في السلس.

و العلامة في التذكرة ذهب إلى أنّ [4] صاحب السلس عند عدم إمكان التحفّظ بقدر الطهارة و الصلاة يستمر في الصلاة بدون تطهير، و عند الإمكان يتطهّر و يستأنف، فظهر من ذلك إمكان تحقّق الخلاف في الموضعين، فلنتكلّم فيهما.

أمّا في الموضع [5] الأوّل، أي عند عدم إمكان التحفّظ بقدر الطهارة و الصلاة: فيكون مذهب الشيخ و ابن إدريس وجوب التطهّر [6] و البناء، و مذهب العلامة في التذكرة وجوب الاستمرار.

و لا يخفى أنّه لا يمكن استدلال يتجه ظاهراً بالروايات المذكورة في هذا الباب على أحد من الجانبين سوى رواية أبي سعيد القمّاط المتقدمة، فإنّها ممّا يمكن أن يستدل به على مذهب الشيخ و ابن إدريس، لكنّها ضعيفة لا تصلح للتعويل، و مع ذلك يمكن حملها على صورة إمكان التحفّظ.

و الدليل الخلفي الذي نقلنا من [8] المختلف يمكن إجراؤه هيهنا أيضاً على ما


[4] لم ترد في نسخة «ألف».

[5] في نسخة «ألف و ب»: التقدير.

[6] في نسخة «ألف و ب»: التطهير.

[8] في نسخة «ب»: عن.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست