responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 386

سابقة عليها مستمرة إلى آخرها فممنوع، إذ لا دليل عامّاً يدل على هذا، و لو فرض وجود عام أيضاً فنقول:

هذه الروايات المتقدمة إن سلّم عدم ظهورها في التخصيص بناءً على إمكان حملها على ما ذكر [1] فلا أقلّ من احتمالها للتخصيص، و حينئذٍ يحصل الشك في العام، و قد عرفت مراراً أنّ الإتيان بالأفراد المشكوكة لا دليل على وجوبه.

و يحتج أيضاً: بالروايات الدالّة على أنّ [2] الحدث يقطع الصلاة، كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في كتاب الصلاة.

و اعترض عليه الشهيد الثاني (ره) في شرح الإرشاد بقوله: «و هو ضعيف، لأنّ عام تلك الأخبار أو مطلقها مخصّص أو مقيّد إجماعاً بالمستحاضة و السلس، فلا وجه لإخراج هذا الفرد مع النصّ عليه بالتعيين» انتهى.

و لا يخفى ما فيه، لأنّ كونها مخصّصة أو مقيّدة بالمستحاضة و السلس لا دخل له في هذا الحكم، إذ الكلام في المبطون.

اللّهم إلّا أن يكون بناء كلامه على ما ذهب إليه بعض الأصوليين أنّ العام المخصّص لا يبقى حجّة في الباقي، لكن يأباه قوله: «فلا وجه» إلى آخره كما لا يخفى، و ما ذكره من النصّ على هذا الفرد قد عرفت حاله.

و اعلم أنّ الشهيد الثاني (ره) أورد المعارضة بهذه الأخبار الدالّة على أنّ


[1] في نسخة «ب»: على ما ذكرنا.

[2] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست