responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 383

و اعلم أنّ ما تضمّنه هذان الخبران من جواز البناء مع الاستدبار إنّما يخالف المشهور بين الأصحاب، و سيجيء بسط القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى في كتاب الصلاة.

و أيّد أيضاً: بالروايات الدالّة على البناء مع سبق الحدث في الطهارة الترابية.

و فيه: أنّ قياس المائية على الترابية لا وجه له، مع أنّ الترابية لا تقييد فيها بالمبطون، فالتقييد في المائية بالمبطون أيضاً لا وجه له، إلّا أن يعمّم في المائية أيضاً، لكن حينئذٍ يعارض الروايات الدالّة على البطلان بالحدث، و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى مفصّلة.

و أيضاً: سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث التيمم، أنّ الروايات المذكورة يمكن توجيهها بوجه لا يكون دالّاً على البناء مع الحدث.

احتج العلامة (ره) على ما في المختلف

بأنّ الحدث المتكرّر لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأنّ شرط صحّة الصلاة استمرار الطهارة.

و اعترض عليه المصنف في الذكرى، بأنّه: مصادرة على المطلوب.

و ردّ المحقق الشيخ على (ره) بأنّ الطهارة شرط الصلاة، و المشروط عدم عند عدم الشرط، و الحدث مانع اتفاقاً لإخلاله بالمشروط، و ليس في هذا مصادرة بوجه.

و ردّ الردّ الشهيد الثاني في شرح الإرشاد بقوله: «و هو ضعيف جدّاً، فإنّ المصادرة نشأت من ادعاء الملازمة بين نقض الطهارة و بطلان الصلاة، مع ورود

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست