responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 382

و في الكافي أيضاً، في باب ما يقطع الصلاة.

و في هذه الرواية رخصة في إيقاع الحدث لخوف الإعجال أيضاً، و الظاهر أنّ الأصحاب لم يقولوا به.

و يمكن أن يقال: إنّها ليست ظاهرة في إصابة الغمز في أثناء الصلاة، فيجوز أن يكون المراد قبل الصلاة، فحينئذٍ لا ينافي كلام القوم.

و يمكن أن يحتج أيضاً: بما رواه التهذيب، في آخر باب أحكام السهو، في الزيادات، عن أبي سعيد القمّاط قال: سمعت رجلًا يسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وجد غمزاً في بطنه، أو أذى، أو عصراً من البول، و هو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة؟

قال: فقال

إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك، فيتوضّأ ثمّ ينصرف إلى مصلّاه الذي كان يصلي فيه، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته، ما لم ينقض الصلاة بكلام.

قال: قلت: و إن التفت يميناً، أو شمالًا، أو ولّى عن القبلة؟ قال: نعم، كلّ ذلك واسع، إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنّما عليه أن يبني على صلاته. ثمّ ذكر (عليه السلام) سهو النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [2].

و فيه: بعد القدح في السند، ما ذكر في سابقه.


[2] في الوسائل: «بالكلام» بدل «بكلام»، و «ثلاثة من المكتوبة» بدل «ثلاث من المكتوبة»، و أورد ذيله في الحديث 15 من الباب 3 من أبواب الخلل.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست