responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 384

النصّ الصحيح على فساد هذه الملازمة، فلا معنى حينئذٍ لدفعها بدعوى الإجماع، على أنّ الطهارة شرط الصلاة مع تخلّفها في مواضع كثيرة» انتهى.

و لا يخفى أنّ هيهنا ليست مصادرة بالمعنى المصطلح، إذ مدّعى العلامة عدم انتقاض الطهارة في هذه الصورة، و الدليل هو الخلف الذي يبطل به نقيض المطلوب، و هو: أنّه لو انتقض الطهارة لانتقض الصلاة أيضاً و هو باطل، فعلى هذا لا مصادرة أصلًا.

نعم، يمكن منع الملازمة و إبطالها بالرواية، و كذا منع الإجماع الذي يثبت [2] به المقدّمة الممنوعة، إلّا أن يتكلّف و يقال: إنّ هذه الملازمة بمنزلة أصل الدعوى، فمن لم يسلّمه لم يسلّمها أيضاً، فلذا تسامح و سمّاه بالمصادرة.

و يمكن أن يحتج أيضاً: بما رواه التهذيب، في باب صلاة المضطرّ، في الزيادات، في الموثق بابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون؟ فقال

يبني على صلاته.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب صلاة الشيخ الكبير.

و يرد عليه: أنّه مطلق و ما تقدم مقيّد، فيجب أن يحمل عليه، مع أنّ في لفظ البناء أيضاً إشعاراً بتخلّل الطهارة.

هذا ما يمكن أن يقال من الجانبين، و قد عرفت عدم تماميته، لكن يمكن أن يقال: الأصل مع العلامة، لعدم دليل عام على وجوب الوضوء بعد الحدث مطلقا،


[2] في نسخة «ألف»: ثبت.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست