responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 376

نعم، لا يبعد أن يقال: إنّ مقطوعة سماعة المتقدمة آنفاً، ممّا يومي إلى وجوب الوضوء على صاحب السلس لأجل البول في الجملة، فينافي القول بعدم كونه حدثاً بالنسبة إليه مطلقا.

و كذا ما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الزيادات، عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في الخصيّ يبول فيلقى من ذلك شدّة، فيرى البلل بعد البلل؟ قال

يتوضّأ و ينتضح في النهار مرّة واحدة.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً في باب الاستبراء [4].

و في الفقيه أيضاً، في باب ما ينجس الثوب و الجسد، لكن لقصور سندهما و عدم ظهور دلالتهما لا يمكن التعويل عليهما.

ثمّ اعلم أنّهم ذكروا أنّ صاحب السلس إذا كانت له فترة معتادة تسع الطهارة و الصلاة، وجب انتظارها لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف.

و احتمل بعضهم أيضاً عدم وجوب الانتظار، بل له أن يصلّي أوّل الوقت، لعموم أدلّة الأوقات و الصلاة، و كون العذر موجباً للتأخير غير متيقّن، و للحرج و الضيق، و الأولى انتظار الفترة.


[4] في الكافي: «ثم ينضح» بدل «و ينضح».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست