responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 375

و العصر، يؤخّر الظهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح.

و هذه الرواية في التهذيب أيضاً، في الباب المذكور [2].

وجه الاستدلال: أمّا على جواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، فلأنّه لو لم يكف [3] الوضوء الواحد لهما لما كان للجمع بينهما وجه، و أمّا على عدم الجواز في الزيادة فلأنّ تخصيص الصلاتين بالذكر يدل على نفي ما عداهما.

و فيهما نظر؛ أمّا الأوّل: فلمنع قوله: «لو لم يكف الوضوء الواحد لما كان للجمع وجه»، إذ يجوز أن يكون الجمع باعتبار تقليل النجاسة الحاصلة منه، لا لأجل الحدث، و لو سلّم أنّه ليس كذلك فعدم معلوميته لنا لا يستلزم عدمه في الواقع، إذ العقل لا سبيل له إلى أحكامه تعالى.

و أمّا الثاني: فلأنّه يجوز أن يكون التخصيص بناءً على الغالب، بالنسبة إلى الأداء.

هذا مأخذ الأقوال، و قد علمت أنّ أكثرها لا يخلو عن خدشة، و متابعة الشهرة و الاحتياط يقتضي العمل بوجوب الوضوء عند كلّ صلاة، و إن كان إبطال مذهب المبسوط مشكلًا بحسب الدليل.


[2] في التهذيب: «في الصلاة» بدل «حين الصلاة».

[3] في نسخة «ب»: لو لم يكتف.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست