يشمل البول الخارج لا بطريق التقاطر، فيكون هو ناقضاً، و إنّما يخرج عنه الخارج بطريق التقاطر، و على هذا يحصل مذهب رابع.
فإن قلت: إذا كان الراوي عالماً بأنّ البول الخارج لا بطريق التقاطر ناقض و موجب للوضوء لا الخارج بالتقاطر، فما الحاجة إلى السؤال؟
قلت: كان السؤال إنّما هو لأجل الدم و نحوه من القيح و الصديد لا للبول أيضاً، مع أنّه يرد هذا على// (154) أصل الاستدلال أيضاً كما لا يخفى؛ فتأمّل.
و ثالثها: ما رواه الكافي، في باب الاستبراء من البول، في الحسن، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه، قال: فقال لي
إذا لم يقدر على حبسه فاللّٰه أولى بالعذر، يجعل خريطة.
وجه الاستدلال: أنّ المعذوريّة إنّما يستلزم سقوط حكم الخارج مطلقا، و إلّا لم يكن معذوراً.
و ردّ بأنّ المعذوريّة لا يستلزم إلّا سقوط حكم ما لا يمكن التوقّي عنه إلى الحرج و المشقّة، و أمّا الوضوء لكلّ صلاة فليس ممّا يعذّر فيه.
و احتج العلامة على ما ذهب إليه في المنتهي: بما رواه الفقيه، في باب ما ينقض الوضوء، في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، أنّه قال
إذا كان الرجل يقطّر منه البول و الدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً و جعل فيه قطناً، ثمّ علّقه عليه و أدخل ذكره فيه، ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين، الظهر