سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه، إمّا دم و إمّا غيره؟ قال
فليصنع خريطة، و ليتوضّأ و ليصلّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلى به، فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه[1].
وجه الاستدلال: أنّ الحدث الذي يتوضّأ منه لا يجوز أن يكون شاملًا للبول أيضاً، لأنّه يلزم حينئذٍ وجوب إعادة الوضوء أو الصلاة على احتمالين للتقطير في أثناء الصلاة، و المشهور أيضاً لا يقول به، و إذا لم يكن شاملًا للبول فثبت المطلوب.
و ردّ بعد القدح في السند: بأنّه يجوز أن يكون شاملًا للبول، و يكون التقطير [2] في أثناء الصلاة خارجاً بالدليل كالجرح و نحوه.
فإن قلت: الأصل عدم التخصيص، فينبغي أن يحمل الكلام على ما لا يحتاج [3] إلى تخصيص.
قلت: التعميم في الجزء الإثباتي من نظائر هذا الكلام غير مسلّم، و قد مرّ نظيره.
و أورد أيضاً: بأنّه يجوز أن يكون المراد إعادة الوضوء لا الصلاة، و يكون الإعادة للصلاة الأخرى، و فيه بعد.
و لا يذهب عليك أنّ مراد المبسوط لو كان هو الاحتمال الأوّل الذي ذكرنا [4] يرد إيراد آخر، و هو: أنّه يجوز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضّأ منه: ما