responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 373

سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه، إمّا دم و إمّا غيره؟ قال

فليصنع خريطة، و ليتوضّأ و ليصلّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلى به، فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه [1].

وجه الاستدلال: أنّ الحدث الذي يتوضّأ منه لا يجوز أن يكون شاملًا للبول أيضاً، لأنّه يلزم حينئذٍ وجوب إعادة الوضوء أو الصلاة على احتمالين للتقطير في أثناء الصلاة، و المشهور أيضاً لا يقول به، و إذا لم يكن شاملًا للبول فثبت المطلوب.

و ردّ بعد القدح في السند: بأنّه يجوز أن يكون شاملًا للبول، و يكون التقطير [2] في أثناء الصلاة خارجاً بالدليل كالجرح و نحوه.

فإن قلت: الأصل عدم التخصيص، فينبغي أن يحمل الكلام على ما لا يحتاج [3] إلى تخصيص.

قلت: التعميم في الجزء الإثباتي من نظائر هذا الكلام غير مسلّم، و قد مرّ نظيره.

و أورد أيضاً: بأنّه يجوز أن يكون المراد إعادة الوضوء لا الصلاة، و يكون الإعادة للصلاة الأخرى، و فيه بعد.

و لا يذهب عليك أنّ مراد المبسوط لو كان هو الاحتمال الأوّل الذي ذكرنا [4] يرد إيراد آخر، و هو: أنّه يجوز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضّأ منه: ما


[1] في الوسائل: «من قرحه» بدل «من فرجه».

[2] في نسخة «ألف»: القطرة.

[3] في نسخة «ألف»: ما يحتاج.

[4] في نسخة «ب»: ذكرناه.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست