responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 372

صاحب السلس ممّا لا يجتمعان، و الأوّل حقّ، فالثاني [1] باطل.

بيان التنافي: أنّ خروج الحدث المتكرّر إمّا أن يقتضي إيجاب الطهارة المتكرّرة أو لا، فإن اقتضى وجب التكرّر في حق صاحب السلس، عملًا بالمقتضى السالم عن المعارض.

و إن لم يقتض وجب عدم التكرير في حق المستحاضة، عملًا بالأصل و هو براءة الذمة السالمة عن معارضة كون الخروج المتكرّر موجباً فيه، و إنّا نختار الثاني.

قوله: «فيجب عدم التكرير في حق المستحاضة» الى آخره.

قلنا: ممنوع [2]، لأنّ براءة الذمة لا ينحصر معارضتها في كون الخروج المتكرّر موجباً، بل إنّما يعارضها النص، و هو مفقود في السلس.

و حجّة مختار المبسوط أيضاً وجوه:

أحدها [3]: ما نقلنا عنه من عدم الدليل على التجديد، و الحمل على الاستحاضة قياس.

و ردّ: بأنّ الدليل على التجديد موجود [4]، و هو ما نقلنا من عموم الإيجاب و الوجوب و غيره ممّا ذكر، و قد عرفت ما فيه.

و ثانيها: ما رواه التهذيب، في باب أحداث الزيادات [5]، في الموثق، عن


[1] في نسخة «ألف»: و الثاني.

[2] لم ترد في نسخة «ألف».

[3] في نسخة «ب»: أحدهما.

[4] لم ترد في نسخة «ألف».

[5] في نسخة «ب»: في الزيادات.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست