صاحب السلس ممّا لا يجتمعان، و الأوّل حقّ، فالثاني [1] باطل.
بيان التنافي: أنّ خروج الحدث المتكرّر إمّا أن يقتضي إيجاب الطهارة المتكرّرة أو لا، فإن اقتضى وجب التكرّر في حق صاحب السلس، عملًا بالمقتضى السالم عن المعارض.
و إن لم يقتض وجب عدم التكرير في حق المستحاضة، عملًا بالأصل و هو براءة الذمة السالمة عن معارضة كون الخروج المتكرّر موجباً فيه، و إنّا نختار الثاني.
قوله: «فيجب عدم التكرير في حق المستحاضة» الى آخره.
قلنا: ممنوع [2]، لأنّ براءة الذمة لا ينحصر معارضتها في كون الخروج المتكرّر موجباً، بل إنّما يعارضها النص، و هو مفقود في السلس.
و حجّة مختار المبسوط أيضاً وجوه:
أحدها [3]: ما نقلنا عنه من عدم الدليل على التجديد، و الحمل على الاستحاضة قياس.
و ردّ: بأنّ الدليل على التجديد موجود [4]، و هو ما نقلنا من عموم الإيجاب و الوجوب و غيره ممّا ذكر، و قد عرفت ما فيه.
و ثانيها: ما رواه التهذيب، في باب أحداث الزيادات [5]، في الموثق، عن