و قال العلامة في المنتهي في بحث الوضوء: «و الجبائر تنزع مع المكنة، و إلّا مسح عليها و أجزأ عن الغسل، و كذا العصائب التي يعصّب بها الجرح و الكسر، و هو مذهب علمائنا أجمع».
و قال في بحث التيمم، عند عدّ أسبابه: «السبب الرابع: المرض و الجرح و ما أشبههما، و قد ذهب علماؤنا [أجمع] إلى أنّه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمّم».
و قال في موضع آخر
لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمم قال الشيخ في الخلاف: «و لا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلًا، فإن غسلها ثمّ تيمّم كان أحوط»
ثمّ نقل عن الشافعي و أحمد أنّه يجب عليه [6] غسل ما أمكن و تيمّم للباقي.
ثمّ نقل استدلالًا عن القائلين بالجمع بما رواه جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منّا شجّة في وجهه ثمّ احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة و أنت قادر على الماء، فاغتسل فمات، فلمّا قدمنا على النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) أخبر بذلك.
فقال: قتلوه قتلهم اللّٰه، أ لا يسألوا إذا لم يعلموا؟ فإنّما شفاء العيّ السؤال، إنّما