و ثانيهما: التخيير [1] بين الوضوء و التيمم، كما يشعر به قوله: «جاز له التيمم».
و لا يخفى أنّ القول بالتخيير إنّما يمكن في الجرح المجرد و ما في حكمه من الكسر، و أمّا ذو الجبيرة فالظاهر أنّ تعيّن الوضوء عليه إجماع منّا.
و قال في النهاية في بحث الوضوء: «و إن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح، أو ما أشبهها و كان عليه خرقة مشدودة، فإن أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها و إن لم يمكنه مسح الخرقة، و إن كان جراحاً غسل ما حولها و ليس عليه شيء».
ثمّ قال في بحث التيمم: «و المجروح و صاحب القروح و المكسور و المجدور، إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة».
و هذا الكلام يحتمل وجوهاً من التأويل، اثنين منها ما تقدّم، و الآخر: أن يكون كلامه في التيمم مختصّاً بمن لا يتمكن من استعمال الماء أصلًا.
قال المحقق في المعتبر في بحث الوضوء: «إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن، و لو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع، و لو استضر تيمّم».
و قال في بحث التيمّم: «لو كان به جرح و لا جبيرة غسل جسده و ترك الجرح» و لم يذكر التيمم للجرح، فعلى ظاهر كلامه لا إشكال.