responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 358

و ثانيهما: التخيير [1] بين الوضوء و التيمم، كما يشعر به قوله: «جاز له التيمم».

و لا يخفى أنّ القول بالتخيير إنّما يمكن في الجرح المجرد و ما في حكمه من الكسر، و أمّا ذو الجبيرة فالظاهر أنّ تعيّن الوضوء عليه إجماع منّا.

و قال في النهاية في بحث الوضوء: «و إن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح، أو ما أشبهها و كان عليه خرقة مشدودة، فإن أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها و إن لم يمكنه مسح الخرقة، و إن كان جراحاً غسل ما حولها و ليس عليه شيء».

ثمّ قال في بحث التيمم: «و المجروح و صاحب القروح و المكسور و المجدور، إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة».

و هذا الكلام يحتمل وجوهاً من التأويل، اثنين منها ما تقدّم، و الآخر: أن يكون كلامه في التيمم مختصّاً بمن لا يتمكن من استعمال الماء أصلًا.

قال المحقق في المعتبر في بحث الوضوء: «إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن، و لو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع، و لو استضر تيمّم».

و قال في بحث التيمّم: «لو كان به جرح و لا جبيرة غسل جسده و ترك الجرح» و لم يذكر التيمم للجرح، فعلى ظاهر كلامه لا إشكال.


[1] في نسخة «ألف و ب»: بالتخيير.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست