responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 360

كان يكفيه أن يتيمم و يعصّب على جرحه ثمّ يمسح عليه، ثمّ يغسل سائر جسده.

و أجاب (ره) عنه: بأنّه يجوز أن يكون «و يعصّب» عطفاً على «أن يتيمم» و نحن نقول بموجبه، فإنّه يجوز أن يعصّب على الجراح خرقة و يغسل جسده و يمسح على تلك الخرقة.

و حاصله: حصول الاكتفاء بالتيمم و التعصّب و المسح و غسل سائر الجسد، على معنى أنّ واحداً منهما كاف، و يحتمل أن يكون عطفاً على لفظ تيمّم و يكون الواو بمعنى أو، و لا استبعاد في ذلك.

ثمّ قال بعيد ذلك

لو كان الجرح ممّا يتمكّن من شدّه و غسل باقي العضو و مسح الخرقة التي عليه بالماء، وجب و لا يتيمم، و إن لم يتمكن من ذلك تيمّم.

و قال أيضاً

لو كان الجرح في غير الأعضاء و خاف من استعمال الماء في الأعضاء سقط الوضوء و وجب التيمم كالمريض.

و قال في التذكرة في بحث الوضوء

إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل و تعذّر غسلها، مسح على الجميع مستوعباً بالماء، و مسح رأسه و رجليه ببقية البلل، و لو تضرّر بالمسح تيمّم.

و قال أيضاً

الجبيرة إن استوعب محلّ الفرض مسح عليه أجمع و غسل باقي

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست