كان يكفيه أن يتيمم و يعصّب على جرحه ثمّ يمسح عليه، ثمّ يغسل سائر جسده.
و أجاب (ره) عنه: بأنّه يجوز أن يكون «و يعصّب» عطفاً على «أن يتيمم» و نحن نقول بموجبه، فإنّه يجوز أن يعصّب على الجراح خرقة و يغسل جسده و يمسح على تلك الخرقة.
و حاصله: حصول الاكتفاء بالتيمم و التعصّب و المسح و غسل سائر الجسد، على معنى أنّ واحداً منهما كاف، و يحتمل أن يكون عطفاً على لفظ تيمّم و يكون الواو بمعنى أو، و لا استبعاد في ذلك.
ثمّ قال بعيد ذلك
لو كان الجرح ممّا يتمكّن من شدّه و غسل باقي العضو و مسح الخرقة التي عليه بالماء، وجب و لا يتيمم، و إن لم يتمكن من ذلك تيمّم.
و قال أيضاً
لو كان الجرح في غير الأعضاء و خاف من استعمال الماء في الأعضاء سقط الوضوء و وجب التيمم كالمريض.
و قال في التذكرة في بحث الوضوء
إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل و تعذّر غسلها، مسح على الجميع مستوعباً بالماء، و مسح رأسه و رجليه ببقية البلل، و لو تضرّر بالمسح تيمّم.
و قال أيضاً
الجبيرة إن استوعب محلّ الفرض مسح عليه أجمع و غسل باقي