فمنها: ما ذكره الشيخ في المبسوط، قال فيه في بحث الوضوء: «و إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح و ما أشبههما و كانت عليه خرقة مشدودة، فإن أمكنه نزعها [نزعها [1]]، و إن لم يمكنه مسح على الجبائر، سواء وضعت على طهر أو غير طهر، و الأحوط أن يستغرق جميعه».
و قال أيضاً: «و متى أمكنه غسل بعض الأعضاء و تعذّر في الباقي، غسل ما يمكنه غسله و مسح على حائل ما لا يمكنه غسله، و إن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيه و لا يمسح على الجبائر».
ثمّ قال في بحث التيمم: «و من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه، و الباقي عليه جراح أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم"، و لا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة، و إن غسلها و تيمّم كان أحوط، سواء كان الأكثر صحيحاً أو عليلًا، و إذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة و لم يقدر على غسلها لألم فيه، أو قرح، أو جراح، تيمّم و صلّى و لا إعادة عليه» انتهى.
و هذا الكلام يحتمل ضربين من التأويل:
أحدهما: أن يخصّ الحكم الأوّل بما يكون عليه خرقة مشدّدة و الثاني بما لا يكون عليه [4] خرقة.