فيه وجهان، بناء على إطلاق رواية الحلبي، و على أنّ المتبادر منه المسح على الخرقة التي يكون من ضروريات الجرح و لا أقلّ من مستحسناته.
و كذا القول فيما إذا شدّ خرقه ابتداءً ثمّ استغنى عنها و لم يحلّها و إن كان [1] القول بالوجوب فيه أقرب، و الاحتياط في المسح في جميع الصور [2].
و اعلم أنّ الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضاً بالجرح في الحكم، و كذا كلّ داء في العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء إليه، و الإثبات بالدليل مشكل، لكنّ الأولى متابعتهم.
هذا،// (151) و قد بقي في المقام أمر لا بدّ من التنبيه عليه، و هو: أنّ جمعاً من الأصحاب (رحمهم اللّٰه) ذكروا هيهنا أنّ ذا الجبيرة يتوضّأ بالنحو المذكور، و ألحقوا به المجروح و المقروح و إن لم يكن جرحه و قرحه مشدوداً، ثمّ ذكروا في بحث التيمم أن من مسوغاته القرح و الجرح و ما أشبههما، و من هيهنا [3] يحصل الاشتباه و الحيرة.
و كذا الروايات قد اختلفت في هذا الحكم، فبعضها يدل على وجوب الغسل على المجروح و بعضها على وجوب التيمم، فلا بأس أن نذكر بعض عبارات الأصحاب لينظر في توجيهه و تأويله، و كذا الأخبار ليتحقق جليّة الحال.
[2] في هامش نسخة «ب»: «و كيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم في ما خرج عن مورد النص، كما في عضو المريض، و هو خيرة المعتبر، تمسّكاً بعموم قوله تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ»*، إلى قوله «فَتَيَمَّمُوا»*، كذا في. و في الكتابة.
و لو تضرّر بعض أعضائه بالمرض تيمم و لم يغسل الصحيح. و قال الشيخ.»