responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 350

و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الحسن، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيراً، كيف يصنع بالصلاة؟ قال

إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل.

فإن قلت: هاتان الروايتان تعارضهما الرواية الصحيحة السابقة، حيث قال (عليه السلام): «و يدع ما سوى ذلك»، فيجب أن تحملا على الاستحباب، جمعاً// (150) بين الروايات.

قلت: المعارضة ممنوعة، لأنّ الظاهر أنّ المراد بما سوى ذلك: العضو الذي عليه الجبيرة، و على تقدير المسح على الخرقة لم يقع التعرّض له، فلا ينافي أنّه يدعه، مع أنّه يمكن أن يكون المراد [به [3]] ترك التعرض لغسله، كما يشعر به آخر الرواية.

هذا كلّه مع دعوى الأصحاب الإجماع على وجوب المسح على الخرقة.

و إن كان الجبيرة على أعضاء المسح، فإن لم يستوعب محل المسح و بقي قدر ما هو المفروض فلا إشكال.

و إن استوعب فإن أمكن نزعها و المسح على البشرة مع طهارتها و إمكان تطهّرها فيجب النزع البتة، و لا يكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة، لأنّ المسح إنّما يتحقّق بإيصال اليد إلى البشرة فيجب مع الإمكان.

و لا يخفى إمرار الماء كما عرفت سابقاً في بحث المسح و إن لم يمكن مسح


[3] أثبتنا الزيادة من نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست