و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الحسن، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيراً، كيف يصنع بالصلاة؟ قال
إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل.
فإن قلت: هاتان الروايتان تعارضهما الرواية الصحيحة السابقة، حيث قال (عليه السلام): «و يدع ما سوى ذلك»، فيجب أن تحملا على الاستحباب، جمعاً// (150) بين الروايات.
قلت: المعارضة ممنوعة، لأنّ الظاهر أنّ المراد بما سوى ذلك: العضو الذي عليه الجبيرة، و على تقدير المسح على الخرقة لم يقع التعرّض له، فلا ينافي أنّه يدعه، مع أنّه يمكن أن يكون المراد [به [3]] ترك التعرض لغسله، كما يشعر به آخر الرواية.
هذا كلّه مع دعوى الأصحاب الإجماع على وجوب المسح على الخرقة.
و إن كان الجبيرة على أعضاء المسح، فإن لم يستوعب محل المسح و بقي قدر ما هو المفروض فلا إشكال.
و إن استوعب فإن أمكن نزعها و المسح على البشرة مع طهارتها و إمكان تطهّرها فيجب النزع البتة، و لا يكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة، لأنّ المسح إنّما يتحقّق بإيصال اليد إلى البشرة فيجب مع الإمكان.
و لا يخفى إمرار الماء كما عرفت سابقاً في بحث المسح و إن لم يمكن مسح